الحر العاملي
150
وسائل الشيعة ( آل البيت )
بعض المحققين أنه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة ، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وأربعين ، فيكون المخرج خمسة على وزن ستة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت ، والنصاب يعتبر بما كان في زمانه ( عليه السلام ) . وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود في الوضوء ( 6 ) . 5 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ، وانه لا يضم أحدهما إلى الاخر ولا مال أحد الشريكين إلى الاخر ، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب ، وكذا ما بين كل نصابين [ 11718 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا ، أيزكيها ؟ فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم . قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء . . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ( 1 ) . ورواه أيضا بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
--> ( 6 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الوضوء . الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 11 / 32 ، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات ، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام . ( 1 ) التهذيب 4 : 92 / 268 ، والاستبصار 2 : 39 / 120 .